Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 95

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الفرائض

وأخاها وجدها فإن كان الأخ أولى رجل ذكر فهو أحق بالباقي، وإن كانا سواء في بالأولوية وجب اشتراكهما فيه وإن كان الجد أولى وهو الحق الذي لا ريب فيه فهو أولى به، وإذا كان الجد أولى رجل ذكر وجب أن ينفرد بالباقي بالنص وهذا الوجه وحده كاف وبالله التوفيق» اهـ.

قُلْتُ: وقد نصر العلامة ابن القيم ﵀ هذا القول من عشرين وجهاً، وهذا الدليل ختم به تلك الوجوه، وقد نصر هذا القول أيضاً شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وهذا القول هو الصحيح وهو قول الصديق ومن معه من الصحابة كأبي موسى وابن عباس وابن الزبير وأربعة عشر منهم ﵃ أجمعين، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد.

٨ - واحتج به من قال: إنَّ الميت إذا مات عن ابني عم أحدهما أخ للأم أنَّ الباقي لابن العم الذي هو أخ لأم، وينقل هذا عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود ﵄. وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت ﵄ والجمهور على أنَّهما سواء من حيث التعصيب، وهذا هو الصحيح؛ فإنَّه لا فرق بينهما من حيث العصوبة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [إِعْلَامِ الْمُوَقِعِيْنَ] (١/ ٣٥٧):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 95 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.