Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 111

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الفرائض

وروى أبو داود (٢٩٠٨)، والدارمي (٣١١٥) مِنْ طَرِيْقِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِمِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ كُلِّهِ لِمَا لَقِيَتْ فِيهِ مِنَ الْعَنَاءِ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. لولا إرساله واختلاط العلاء.

وهذا القول هو الصحيح لدلالة السنة عليه.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (٢/ ٦٩):

«وأصح هذه الأقوال: أنَّ أمه نفسها عصبة وعصبتها من بعدها عصبة له هذا مقتضى الآثار والقياس» اهـ.

وَقَالَ ﵀ بعد أن ذكر الآثار في ذلك (٢/ ٧٠ - ٧١) -:

«والقياس معه فإنَّها لو كانت مُعْتَقَة كان عصبتها من الولاء عصبة لولدها، ولا يكون عصبتها من النسب عصبة لهم. ومعلوم أنَّ تعصيب الولاء الثابت لغير المباشر بالعتق فرع على ثبوت تعصيب النسب فكيف يثبت الفرع مع انتفاء أصله؟.

وأيضاً: فإنَّ الولاء في الأصل لموالي الأب، فإذا انقطع من جهتهم رجع إلى موالي الأم، فإذا عاد من جهة الأب انتقل من موالي الأم إلى موالي الأب، وهكذا النسب:

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 111 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.