٢٩٢ - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵄ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنْزِلُ غَداً فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟
فَقَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟».
ثُمَّ قَالَ: «لا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ».
قَوْلُهُ: «مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ».
قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٣/ ٤٥٢):
«قَوْلُهُ: "من رباع، أو دور" الرباع جمع رَبع بفتح الراء وسكون الموحدة وهو: المنزل المشتمل على أبيات، وقيل: هو الدار، فعلى هذا فقَوْلُهُ: "أو دور" إمَّا للتأكيد أو من شك الراوي» اهـ.
وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:
١ - توارث الكفار فيما بينهم.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَةِ] (٢/ ٣١١):
«واتفق المسلمون على أنَّ أهل الدين الواحد يتوارثون: يرث اليهودي اليهودي، والنصراني النصراني وقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "وهل ترك لنا عقيل من