Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 122

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الفرائض

قُلْتُ: وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً سوى حديث أبي هريرة، فالحديث يعد بذلك من قَبِيْلِ الْحَسَنِ لِغَيْرِهِ.

قُلْتُ: وفي تضمين المرتدين والبغاة ما أتلفوه من أموال المسلمين نزاع بين العلماء والأظهر عدم الضمان.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٨/ ٣٣٣ - ٣٣٥):

«وهكذا قد يصيب الناس مصائب بفعل أقوام مذنبين تابوا مثل كافر يقتل مسلماً ثم يسلم ويتوب الله عليه، أو يكون متأولاً لبدعة ثم يتوب من البدعة، أو يكون مجتهداً، أو مقلداً مخطئاً فهؤلاء إذا أصاب العبد أذى بفعلهم فهو من جنس المصائب السماوية التي لا يطلب فيها قصاص من آدمي، ومن هذا الباب القتال في "الفتنة". قال الزهري: وقعت الفتنة - وأصحاب رسول الله ﷺ متوافرون - فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، وكذلك " قتال البغاة المتأولين" حيث أمر الله بقتالهم إذا قاتلهم أهل العدل فأصابوا من أهل العدل نفوساً وأموالاً لم تكن مضمونة عند جماهير العلماء: كأبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه، وهذا ظاهر مذهب أحمد. وكذلك

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 122 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.