Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 148

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الفرائض

عَلِيٍّ، «أَنَّهُ أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ وَقَدِ ارْتَدَّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَأَبَى فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

قُلْتُ: قَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فِي [الْكُبْرَى] (٦/ ٢٥٤):

«قال الشافعي ﵀: قد يزعم بعض أهل الحديث منكم أنَّه غلط.

قال الشافعي في موضع آخر: فقلت له - يعني للذي يناظره -: هل سمعت من أهل الحديث منكم من يزعم أنَّ الحافظ لم يحفظوا عن علي ﵁ فقسم ماله بين ورثته المسلمين ونخاف أن يكون الذي زاد هذا غلط. قال الإمام أحمد ﵀. وقرأت في رواية أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ عن أحمد بن حنبل ﵀ أنَّه ضعف الحديث الذي روي عن علي ﵁ أنَّ ميراث المرتد لورثته من المسلمين. قال الشيخ: قد رويت قصة المستورد من وجه آخر عن علي وليس فيها هذه اللفظة وإنَّما فيها أنّه لم يعرض لماله» اهـ.

قُلْتُ: الحديث الذي أشار إليه البيهقي هو ما رواه ابن الجعد في [مُسْنَدِهِ] (٢٣٣٥)، ومن طريقه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٢٢٤٣)، والطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٥٢٩٩) مِنْ طَرِيْقِ شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْأَبْرَصِ قَالَ: «كُنْتُ عِنْدَ عَلِيٍّ ﵁ جَالِسًا، حَتَّى أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عَجِلٍ يُقَالُ لَهُ

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 148 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.