Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 155

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الفرائض

٧ - وفيه أنَّ الكافر لا يرث المسلم.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ١٤): «وأجمعوا أنَّ الكافر لا يرث المسلم» اهـ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [الْجَوَابِ الصَّحِيْحِ] (٢/ ٢٧٨):

«واتفق المسلمون على أنَّ اليهودي والنصراني لا يرث مسلماً ولو كان ابنه وأباه لأنَّ الله قطع الموالاة بينهما» اهـ.

قُلْتُ: لكن إن أسلم قبل قسمة التركة فهل يرث منه أولا؟ في ذلك نزاع بين العلماء، فذهب الإمام أحمد في رواية إلى توريثه، وفي رواية توقف عن الافتاء فيها، وذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم توريثه.

قُلْتُ: وروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (٩٨٩٤)، والقاضي أبو إسحاق الجهضمي في [أَحَادِيْثِ أَيُوبَ السِّخْتِيَانِي] (٥١)، وأبو نعيم في [مَعْرِفَةِ الْصَحَابَةِ] (٥١)، والطبراني في [الْكَبِيْرِ] (١٨٠٩٢)

مِنْ طَرِيْقِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنِ اسْأَلْ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ عَمَّا أَمَرْتَنِي، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمِّي نَصْرَانِيَّةً، وَأَنَا مُسْلِمٌ، وَإِنَّهَا تَرَكَتْ ثَلَاثِينَ عَبْدًا وَوَلِيدَةً، وَمِئَتَيْ نَخْلَةٍ، فَرَكِبْنَا فِي

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 155 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.