Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 160

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الفرائض

٢٩٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَهِبَتِهِ».

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - النهي عن بيع الولاء، والنهي يقتضي الفساد.

٢ - النهي عن هبة الولاء، وهو يقتضي الفساد أيضاً.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ٥٠):

«الفقهاء بالعراق والحجاز مجمعون على أنَّه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته.

قال ابن المنذر: وفيه قول ثان: روي أنَّ ميمونة بنت الحارث وهبت ولاء مواليها بني العباس، وولاؤهم اليوم لهم، وأنَّ عروة ابتاع ولاء طهمان لورثة مصعب بن الزبير، وذكر عبد الرزاق عن عطاء أنَّه يجوز للسيد أن يأذن لعبده أن يوالى من شاء، وهذا هو هبة الولاء» اهـ.

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ﵀ فِي [إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ] (٥/ ٦٥):

«وأجاز بعض السلف من الصحابة نقله، ورأى بعضهم أنَّ الحديث لم يبلغهم» اهـ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 160 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.