Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 177

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الفرائض

«اختلف السلف هل يكون بيع الأمة وعتقها طلاقًا لها؟ فروى عن عمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، أنَّه لا يكون ذلك طلاقًا لها، وهو مذهب كافة الفقهاء. وقالت طائفة: بيعها طلاق لها، روى ذلك عن ابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، ومن التابعين سعيد بن المسيب، والحسن، ومجاهد» اهـ.

٣ - أنَّ موالي أزواجه لا يدخلون في موالي آل بيته.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٢/ ٤٦١):

«وقد تبين أنَّ دخول أزواجه في آل بيته أصح وإن كان مواليهن لا يدخلون في موالي آله بدليل الصدقة على بريرة مولاة عائشة» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [جَلَاءِ الْأَفْهَامِ] (ص: ٢١٨):

«فإن قيل: لو كانت الصدقة حراماً عليهم لحرمت على مواليهن كما أنَّها لما حرمت على بني هاشم حرمت على مواليهم.

وقد ثبت في - الصحيح - أنَّ بريرة تصدق عليها بلحم فأكلته ولم يحرمه النَّبي ﷺ وهي مولاة لعائشة ﵂.

قيل: هذا هو شبهة من أباحها لأزواج النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 177 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.