Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 191

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الفرائض

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. ورواه البخاري (٦٧٥٣) مختصراً.

وجاء عن ابن مسعود خلاف ذلك وهو ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٣٢٠٨٥)، والدارمي في [سُنَنِهِ] (٣١١٧)، والطحاوي في [شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ] (٧٤٦٣)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (٢١٢٧٦) مِنْ طَرِيْقِ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

١٠ - وفيه جواز بقاء الحرة تحت العبد.

قُلْتُ: وهكذا يجوز ابتداء نكاح الحرة بالعبد بالاتفاق.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ١٨٩):

«أجمع العلماء أنَّ الحرة يجوز لها أن تنكح العبد إذا رضيت به؛ لأنَّ ولدها منه حر تبع لأمه لقوله ﵇: "كل ذات رحم فولدها بمنزلتها"، يعني في العتق والرق» اهـ.

قُلْتُ: هذا الذي أورده ابن بطال لا أعلمه حديثاً، وإنَّما جاء من قول بعض العلماء كالإمام مالك.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 191 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.