Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 220

  1. كتاب النكاح
  2. باب

ونحوه والحجة فيه إنَّهم اتفقوا على منع الجب والخصاه فيلحق بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلاً» اهـ.

٨ - واحتج به على تحريم الِاسْتِمْنَاءِ باليد المعروف، بِجَلْدِ عَمِيرَةَ، ويقال له: الْخَضْخَضَةُ، وَأَصْلُ الْخَضْخَضَةِ التَّحْرِيكُ.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ١١٢):

«واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لأنَّه ارشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة فلو كان الاستمناء مباحاً لكان الإرشاد إليه أسهل، وتعقب دعوى كونه أسهل لأنَّ الترك أسهل من الفعل، وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة» اهـ.

قُلْتُ: ومن الأدلة على تحريم الاستمناء قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: ٥ - ٧].

قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [الْأُمِ] (٥/ ٩٤):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 220 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.