Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 245

  1. كتاب النكاح
  2. باب

«قَالَ الْبَغَوِيُّ وَكَذَا يَحْرُمُ خِصَاءُ كُلِّ حَيَوَانٍ لَا يُؤْكَلُ وَأَمَّا الْمَأْكُولُ فَيَجُوزُ خِصَاؤُهُ فِي صِغَرِهِ وَيَحْرُمُ فِي كِبَرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.

قُلْتُ: وقد ثبت تضحية النبي ﷺ بالخصي، وهو ما رواه أبو داود (٢٧٩٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ بِشَوَاهِدِهِ.

فدل ذلك على جواز خصي البهائم من أجل اللحم، وأمَّا ما سوى ذلك فالأصل فيه المنع لما فيه من تغيير لخلق الله، وإيذاء للحيوان. والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 245 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.