Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 247

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. المحرمات في النكاح

هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لَكَ فِي حَمْنَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: «أَصْنَعُ مَاذَا؟»، قَالَتْ: تَنْكِحُهَا، قَالَ: «فَهَلْ تَحِلُّ لِي؟»، قَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: «أَرَبِيبَتِي فِي حِجْرِي فَوَ اللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي، أَرْضَعَتْنِي وَإِيَّاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ وَلَا أُمَّهَاتِكُنَّ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ هو: إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز ثقة، ابْنُ عَائِشَةَ هو: عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر.

قُلْتُ: وبنت أبي سلمة هي دُرَّة، فقد جاء في رواية للبخاري (٥١٠٧)، ومسلم (١٤٤٩):

«إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ».

وَقُوْلُهَا: «لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ».

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ١٤٣):

«"لست لك بمخلية" بضم الميم وسكون المعجمة وكسر اللام اسم فاعل من أخلى يخلي أي: لست بمنفرده بك ولا خاليه من ضره، وقال بعضهم: هو بوزن

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 247 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.