Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 249

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. المحرمات في النكاح

«قَوْلُهُ: "غير إنِّي سقيت في هذه" كذا في الأصول بالحذف أيضاً، ووقع في رواية عبد الرزاق المذكورة وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه، وفي رواية الإسماعيلي المذكورة، وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٣/ ٣٨):

«و"ثُوَيْبَةُ"- بضم الثاء المثلثة، وفتح الواو، وياء التصغير-: تصغير: ثوبة؛ وهي الْمَرَّةُ الواحدةُ، من: ثَابَ: إذا رَجَع. يقال: ثاب، يثوب، ثوبًا، وثوبة. وثويبةُ هذه هي: جاريةُ أبي لهب، كانت أرضعت النبيَّ ﷺ وأبا سلمة، ولأجل رضاعها للنبي ﷺ سقي أبو لهب نطفةً من ماء في جهنم» اهـ.

وَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [الْإِصَابَةِ] (٨/ ٦٠):

«التي أرضعت النبي ﷺ، وهي مولاة أبي لهب.

ذكرها ابن منده، وقال: اختلف في إسلامها. وقال أبو نعيم: لا أعلم أحداً أثبت إسلامها انتهى.

وفي باب من أرضع النبي ﷺ من طبقات ابن سعد ما يدل على أنَّها لم تسلم، ولكن لا يدفع قول ابن منده بهذا» اهـ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 249 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.