Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 263

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. المحرمات في النكاح
  4. فائدة: في بيان المحرمات من النكاح

وهكذا يدخل في ذلك بنات الأخت إذا كانت الأخ من زنا، وهكذا البنات اللاتي نسبن للأخت عن طريق الزنا.

قُلْتُ: والزنا في جميع ما سبق ينشر الحرمة.

وهؤلاء هنَّ المحرمات على التأبيد من جهة النسب، ويحرم نظيرهن من جهة الرضاع.

قال الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣].

قُلْتُ: ويدخل في الأمهات المرضعات: الأمهات اللاتي أرضعنك وأمهاتهن وجداتهن وإن علت درجتهن.

ويدخل في الأخوات من الرضاعة: كل امرأة أرضعتك أمها، أو أرضعتها أمك، أو أرضعتك وإياها امرأة واحدة، أو ارتضعت أنت وهي من لبن رجل واحد، كرجل له امرأتان، لهما لبن أرضعتك إحداهما، وأرضعتها الأخرى، فهي أختك محرمة عليك.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 263 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.