Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 291

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. المحرمات في النكاح
  4. فائدة: في بيان المحرمات من النكاح

وتكشف وجهها له وكأنَّها ابنته تماماً، فليس من المناسب أن يدخل عليها وينكحها.

وهذا القول الذي عليه الجمهور هو الراجح أنَّه لا يشترط في تحريم الربيبة على زوج أمها إلَّا شرط واحد، وهو الدخول بأمها.

فلو عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول، أو ماتت قبل الدخول فإنَّه يحل له بناتها، ولو كن في حجره على قول الجمهور وهو الأرجح» اهـ.

قُلْتُ: هذا تحرير نفيس.

والربيبة في ملك اليمين مما تنازع فيها العلماء.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ ﵀ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (٢/ ٢٥٢):

«وأمَّا الربيبة في ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس، عن ابن شهاب: أنَّ عمر بن الخطاب سُئلَ عن المرأة وبنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما جميعًا. يريد أن أطَأهُمَا جميعاً بملك يميني. وهذا منقطع.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 291 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.