Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 309

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. المحرمات في النكاح
  4. فائدة: في بيان المحرمات من النكاح

«المسألة الثانية، أنَّها تحرم عليه باللعان تحريماً مؤبداً، فلا تحل له، وإن أكذب نفسه، في ظاهر المذهب.

ولا خلاف بين أهل العلم، في أنَّه إذا لم يكذب نفسه لا تحل له، إلَّا أن يكون قولاً شاذاً، وأمَّا إذا أكذب نفسه، فالذي رواه الجماعة عن أحمد، أنَّها لا تحل له أيضاً.

وجاءت الأخبار عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود ﵃، أنَّ المتلاعنين لا يجتمعان أبداً.

وبه قال الحسن، وعطاء، وجابر بن زيد، والنخعي، والزهري، والحكم، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأبو يوسف.

وعن أحمد رواية أخرى: إن أكذب نفسه، حلت له، وعاد فراشه بحاله. وهي رواية شاذة شذ بها حنبل عن أصحابه.

قال أبو بكر: لا نعلم أحداً رواها غيره.

وينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق بينهما الحاكم، فأمَّا مع تفريق الحاكم بينهما، فلا وجه لبقاء النكاح بحاله، وقد ذكرنا أن مذهب البتي، أنَّ اللعان لا يتعلق به فرقة.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 309 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.