Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 353

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. المحرمات في النكاح
  4. فائدة: في بيان المحرمات من النكاح

قُلْتُ: وما سوى ما ذكر يجوز الجمع بينهنَّ، ومن العلل في تحريم الجمع بين ما ذكر هو خشية قطيعة الرحم، وهؤلاء من أقرب الأرحام فكان شأنَّهن أعظم، وما بعد من ذوي الأرحام كابنة العم والعمة، وابنة الخال والخالة فلا يدخلنَّ في ذلك.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٢/ ١٣٣):

«وقد طرد بعض السلف هذه العلة، فمنع الجمع بين بنتي العمَّتين والخالتين، وبنتي الخالين والعمَّين. وجمهور السلف وأئمة الفتيا على خلافه، وقصر التحريم على ما ينطلق عليه لفظ العمَّات والخالات» اهـ.

٣ - ويشمل الحديث ما إذا نكحهما معاً، أو نكح إحداهما على الأخرى.

٤ - ويشمل الحديث الجمع بينهما بمجرد العقد، وإن لم يدخل بهما.

٥ - ويشمل الحديث الجمع بين ما ذكر بالوطء في ملك اليمين.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٩٠):

«وأمَّا الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين كالنكاح فهو حرام عند العلماء كافة، وعند الشيعة مباح» اهـ.

قُلْتُ: وأمَّا الجمع بينهنَّ من غير وطء فيجوز، وقد مضى القول في ذلك في شرح الحديث السابق.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 353 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.