Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 355

  1. كتاب النكاح
  2. الشروط في النكاح

الشُّرُوْطُ فِي النِّكَاحِ.

٣٠٠ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ».

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - وجوب الإيفاء بالشروط في النكاح.

وبالوجوب قال أحمد وغيره، وذهب الثلاثة إلى الاستحباب.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ١٢٢):

«قال الشافعي وأكثر العلماء: إنَّ هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف، والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف، وأنَّه لا يقصر في شيء من حقوقها، ويقسم لها كغيرها، وأنَّها لا تخرج من بيته إلَّا بإذنه، ولا تنشز عليه، ولا تصوم تطوعاً بغير إذنه، ولا تأذن في بيته إلَّا بإذنه. ولا تتصرف في متاعه إلَّا برضاه، ونحو ذلك. وأمَّا شرط يخالف مقتضاه كشرط ألَّا يقسم لها، ولا يتسرى عليها، ولا ينفق عليها، ولا يسافر بها، ونحو ذلك، فلا يجب الوفاء به بل يلغو الشرط ويصح

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 355 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.