Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 407

  1. كتاب النكاح
  2. شرائط النكاح

جاز أن يجبرها على النكاح، وأيضًا فإنَّها قد ساوت البكر الصغيرة في أنَّها لا يصح اختيارها، فلا معنى لاستئمارها» اهـ.

قُلْتُ: ولأحمد روايتان كالمذهبين، والذي يظهر لي صحة ما ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة، فإنَّ مناط الإجبار هو الصغر على الصحيح من أقوال العلماء، وهذا ما لم تبلغ تسع سنين فإنَّها لا تجبر حينئذ على النكاح كما سيأتي بيان ذلك.

٢ - أنَّه يُكتفى في البكر بالاستئذان.

ويدخل في معنى البكر كل من لم تتزوج ولم توطء بملك اليمين أو شبهة، ولو زالت بكارتها بوطء حرام أو غير ذلك كوثبة أو بإصبعها فهي في حكم الأبكار في ذلك.

٣ - وفيه أنَّ الصمت إذنٌ في حق البكر.

قُلْتُ: وإذا زالت بكارتها بزنا هل تدخل في حكم الأبكار أو لا؟ في ذلك نزاع والأظهر دخولها.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ] (ص: ١٦٣):

«ولهذا كان الصواب قول أبي حنيفة إنَّ البكر إذا زالت بكارتها بالزنا فإذنها الصمات لأنَّا لو اشترطنا نطقها لكنا قد ألزمناها بفضيحة نفسها وهتك عرضها

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 407 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.