Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 410

  1. كتاب النكاح
  2. شرائط النكاح

ولو وطئت في الدبر لم تصر ثيباً، ولا حكمها حكمهن؛ لأنَّها غير موطوءة في القبل» اهـ.

أَقُوْلُ: الموطوءة بالزنا لا تعتبر بكراً لكنها في هذا الحكم تلحق بالأبكار للمعنى الذي ذكره العلامة ابن القيم ﵀، فما قرره العلامة ابن قدامة من كونها ثيباً كلام صحيح لكن المعنى يقتضي أن يكتفى بصماتها ستراً لها من فضيحة الفاحشة، وإذا كانت العلة في صمات البكر هو الحياء من التلفظ بنعم فالموطوءة بالفاحشة أشد حياءً من التلفظ بها لما في ذلك من فضيحتها وهتك سترها.

٤ - وفيه أنَّ الأصل في الأبكار كثرة الحياء.

٥ - وفيه أنَّ المرأة بكراً كانت أو ثيباً لا تزوج بغير رضاها. وهو محمول على البالغة، أو من كان لها من العمر تسع سنين.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ١٩٣):

«وفي هذا الحديث إشارة إلى أنَّ البكر التي أمر باستئذانها هي البالغ إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن ومن يستوي سكوتها وسخطها» اهـ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ٤٢٨):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 410 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.