Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 441

  1. كتاب النكاح
  2. شرائط النكاح

قُلْتُ: فإن لم يكن لها ولي فوليها السلطان ومن ينوبه في ذلك كالقاضي وقد مضى حديث عائشة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».

فإن كانوا في بلد لا سلطان للمسلمين فيه زوجها رئيس القرية فإن لم يوجد فمن وضعه الناس لذلك كأئمة المساجد فإن لم يوجد فأي رجل من المسلمين.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٤/ ٣٨١):

«فصل: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنَّه يزوجها رجل عدل بإذنها، فإنَّه قال في دهقان قرية: يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر، إذا لم يكن في الرستاق قاض.

قال ابن عقيل: أخذ قوم من أصحابنا من هذه الرواية، أنَّ النكاح لا يقف على ولي.

قال: وقال القاضي: نصوص أحمد تمنع من ذلك.

والصحيح أنَّ هذا القول مختص بحال عدم الولي والسلطان؛ لأنَّه شرط أن لا يكون في الرستاق قاض ووجه ذلك أن اشتراط الولي هاهنا يمنع النكاح بالكلية، فلم يجز» اهـ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 441 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.