غير ذلك، فلا ينعقد بهذا نكاح عليها. برهان ذلك: ما ذكرناه قبل من قول رسول الله ﷺ في البكر إذنها صماتها» اهـ.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ١٠٠):
«وقضى ﷺ بأن إذن البكر الصمات، وإذن الثيب الكلام، فإن نطقت البكر بالإذن بالكلام فهو آكد، وقال ابن حزم: لا يصح أن تزوج إلاَّ بالصمات، وهذا هو اللائق بظاهريته» اهـ.
* * *