Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 450

  1. كتاب النكاح
  2. شرائط النكاح
  3. أحكام المطلقة ثلاثا، ودعوى المرأة العنة في زوجها

وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة وزاد الحسن البصري حصول الإنزال وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة … » اهـ.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - احتج بقولها: «فَبَتَّ طَلاقِي». على إيقاع الثلاث التطليقات دفعة واحدة.

قُلْتُ: وليس هذا هو المراد، بل المراد أنَّه طلقها آخر ثلاث تطليقات، ويدل على أنَّ هذا هو المراد ما رواه البخاري (٦٠٨٤)، ومسلم (١٤٣٣) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ في هذا الحديث وفيه أنَّها قالت: «فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ».

قُلْتُ: ومسألة إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة أو دفعات من غير رجعة أو انقضاء عدة، أو عدم إيقاعه من المسائل الكبار التي تنازع فيها العلماء.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٢٤٧):

«وأمَّا المسألة الثانية، وهي وقوع الثلاث بكلمة واحدة، فاختلف الناس فيها على أربعة مذاهب.

أحدها: أنَّها تقع، وهذا قول الأئمة الأربعة، وجمهور التابعين، وكثير من الصحابة ﵃.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 450 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.