Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 468

  1. كتاب النكاح
  2. شرائط النكاح
  3. أحكام المطلقة ثلاثا، ودعوى المرأة العنة في زوجها

فرقت بينه وبين امرأته؛ فيدنيه منه؛ ويقول: أنت، أنت ويلتزمه" وقد قال تعالى في ذم السحر: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ وفي السنن عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: "إنَّ المختلعات والمنتزعات هن المنافقات"، وفي السنن أيضاً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قال: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة"، ولهذا لم يبح إلَّا ثلاث مرات وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره وإذا كان إنَّما أبيح للحاجة فالحاجة تندفع بواحدة فما زاد فهو باق على الحظر» اهـ.

قُلْتُ: واختار العلامة ابن باز ﵀ أنَّ من جمع الثلاث بلفظ واحد فهي واحدة وإن فرَّق فهي ثلاث.

وهذا أحد أقوال المنسوبة لابن عباس، فروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١١٠٧٧) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَلَمْ يَجْمَعْ كُنَّ ثَلَاثًا» قَالَ: فَأَخْبَرْتُ ذَلِكَ طَاوُسًا قَالَ: فَأَشْهَدَ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 468 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.