Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 471

  1. كتاب النكاح
  2. باب أجل العنين والخصي غير المجبوب

وصحح ذلك قول النبي ﷺ: "تريدين أن ترجعي إلى رفاعة".

ولو كان قبل طلاقه لما كان ذلك إليها.

وقيل: إنَّها ذكرت ضعفه، وشبهته بهدبة الثوب مبالغة، ولذلك قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "حتى تذوقي عسيلته" والعاجز عن الوطء لا يحصل منه ذلك» اهـ.

وَقَالَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ٣١٠ - ٣١١):

«ويؤجل سنة في قول عامة أهل العلم.

وعن الحارث بن ربيعة، أنَّه أجل عشرة أشهر.

ولنا قول من سمينا من الصحابة، ولأنَّ هذا العجز قد يكون لعنة، وقد يكون لمرض، فضربت له سنة لتمر به الفصول الأربعة، فإن كان من يبس زال في فصل الرطوبة، وإن كان من رطوبة زال في فصل الحرارة، وإن كان من انحراف مزاج زال في فصل الاعتدال.

فإذا مضت الفصول الأربعة، واختلفت عليه الأهوية فلم تزل، علم أنَّه خلقة.

وحكي عن أبي عبيد، أنَّه قال: أهل الطب يقولون: الداء لا يستجن في البدن أكثر من سنة، ثم يظهر.

وابتداء السنة منذ ترافعه.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 471 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.