Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 475

  1. كتاب النكاح
  2. باب أجل العنين والخصي غير المجبوب

نكاح، وإن عاد إلى الإسلام في العدة، فقد كان الوطء في نكاح غير تام؛ لأنَّ سبب البينونة حاصل فيه.

وهكذا لو أسلم أحد الزوجين، فوطئها الزوج قبل إسلام الآخر، لم يحلها لذلك» اهـ.

٦ - وعموم العلة في الحديث تشمل وطء الحر، والعبد، والذمي، والمجنون، والمراهق.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٧/ ٥٥ - ٥٦): «فصل: فإن تزوجها مملوك، ووطئها، أحلها.

وبذلك قال عطاء، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

ولا نعلم لهم مخالفاً، ولأنَّه دخل في عموم النص، ووطؤه كوطء الحر.

وإن تزوجها مراهق، فوطئها، أحلها في قولهم، إلَّا مالكاً وأبا عبيد، فإنَّهما قالا: لا يحلها.

ويروى ذلك عن الحسن؛ لأنَّه وطء من غير بالغ، فأشبه وطء الصغير.

ولنا، ظاهر النص، وأنَّه وطء من زوج في نكاح صحيح، فأشبه البالغ، ويخالف الصغير؛ فإنَّه لا يمكن الوطء منه، ولا تذاق عسيلته.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 475 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.