Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 486

  1. كتاب النكاح
  2. باب أجل العنين والخصي غير المجبوب
  3. القسم بين الزوجات

ضَرَّتَيْهَا، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَحْتَاجُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِنَفْسِهِ فِي نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَفِيهِ حَرَجٌ؛ فَإِنَّهُ رُبَّمَا لَا يَجِدُ مَكَانًا يَنْفَرِدُ فِيهِ، أَوْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْخُرُوجِ إلَيْهِ فِي نِصْفِ اللَّيْلَةِ، أَوْ الْمَجِيءِ مِنْهُ، وَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْبِدَايَةِ بِهَا بَعْدَ الثَّانِيَةِ وَفَاءٌ بِحَقِّهَا بِدُونِ هَذَا الْحَرَجِ، فَيَكُونُ أَوْلَى، إنْ شَاءَ اللَّهُ» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٨/ ٣٧٣):

«قَالَ فِي الْفُرُوعِ بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ قَوْلَ الْقَاضِي وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀ لَا يَبِيتُ نِصْفَهَا. بَلْ لَيْلَةً كَامِلَةً؛ لِأَنَّهُ حَرَجٌ» اهـ.

قُلْتُ: هذا الذي يظهر لي صحته.

٢ - قَوْلُهُ: «إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ»، وَقَوْلُهُ: «ثُمَّ قَسَمَ». احتج به من قال: إنَّ مبيت السبع عند البكر والثلاث عند الثيب هذا إذا ما كانت عنده زوجة أخرى، وأمَّا من لم تكن عنده زوجة أخرى فلا يلزمه ذلك.

قُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّه لا فرق بين من عنده زوجة أُخرى ومن ليس عنده، وذلك أنَّ هذا المبيت من أجل الإيناس وغيره، وحاجة البكر إلى ذلك أشد من الثيب؛ لأنَّها لم تجرب الأزواج من قبل، وهذا المعنى الذي من أجله شُرع المبيت موجود فيما إذا كانت عنده زوجة أخرى أو لا. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 486 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.