Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 498

  1. كتاب النكاح
  2. باب أجل العنين والخصي غير المجبوب
  3. القسم بين الزوجات

وقالت طائفة أخرى: بل يجب عليه أن يطأها بالمعروف كما ينفق عليها ويكسوها ويعاشرها بالمعروف بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودها وقد أمر الله ﷾ أن يعاشرها بالمعروف فالوطء داخل في هذه المعاشرة ولا بد قالوا وعليه أن يشبعها وطئاً إذا أمكنه ذلك كما عليه أن يشبعها قوتاً، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يرجح هذا القول ويختاره» اهـ.

١١ - وَقَوْلُهُ: «ثُمَّ قَسَمَ» فيه إثبات القسم بين الزوجات، ويكون ليلة بليلة ولا يزيد على ذلك إلَّا برضاهن.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٦/ ٧٣):

«فصل: ويقسم بين نسائه ليلة، ليلة فإن أحب الزيادة على ذلك لم يجز إلَّا برضاهن.

وقال القاضي: له أن يقسم ليلتين ليلتين، وثلاثاً ثلاثاً. ولا تجوز الزيادة على ذلك إلَّا برضاهن.

والأولى مع هذا ليلة وليلة؛ لأنَّه أقرب لعهدهن به، وتجوز الثلاث لأنَّها في حد القلة، فهي كالليلة، وهذا مذهب الشافعي.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 498 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.