Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 506

  1. كتاب النكاح
  2. باب أجل العنين والخصي غير المجبوب
  3. القسم بين الزوجات

وطريقة القضاء بيَّنه الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٦/ ٦٣ - ٦٤) فقال: «فصل: وإن خرج من عند بعض نسائه في زمانها فإن كان ذلك في النهار أو أول الليل، أو آخره الذي جرت العادة بالانتشار فيه، والخروج إلى الصلاة، جاز؛ فإنَّ المسلمين يخرجون لصلاة العشاء، ولصلاة الفجر قبل طلوعه، وأمَّا النهار، فهو للمعاش والانتشار.

وإن خرج في غير ذلك، ولم يلبث أن عاد، لم يقض لها؛ لأنَّه لا فائدة في قضاء ذلك.

وإن أقام، قضاه لها سواء كانت إقامته لعذر؛ من شغل أو حبس، أو لغير عذر؛ لأنَّ حقها قد فات بغيبته عنها.

وإن أحب أن يجعل قضاءه لذلك غيبته عن الأخرى، مثل ما غاب عن هذه، جاز؛ لأنَّ التسوية تحصل بذلك؛ ولأنَّه إذا جاز له ترك الليلة بكمالها في حق كل واحدة منهما، فبعضها أولى.

ويستحب أن يقضي لها في مثل ذلك الوقت؛ لأنَّه أبلغ في المماثلة، والقضاء تعتبر المماثلة فيه، كقضاء العبادات والحقوق.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 506 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.