Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 516

  1. كتاب النكاح
  2. باب أجل العنين والخصي غير المجبوب
  3. ما يستحب من الذكر عند إرادة الجماع

مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الذِّكْرِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْجِمَاعِ.

٣٠٦ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ: إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَداً».

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - استحباب هذا الذكر عند إرادة الجماع.

٢ - وظاهر الحديث اختصاص هذا الذكر بالرجل دون المرأة، لكن إذا قالته المرأة فلا بأس بذلك، وذلك لأنَّ المرأة شقيقة الرجل في الأحكام غالباً.

قَالَ الْعَلَّامَةُ مُوْسَى الْحَجَّاوِيُّ ﵀ فِي [الْإِقْنَاعِ] (٣/ ٢٤٢):

«ويسن أن يقوم عند الوطء: "بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا".

قال ابن نصر الله: وتقول المرأة أيضاً» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُو بَكْرٍ الدِّمْيَاطِيُّ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي [حَاشِيَةِ إِعَانَةِ الطَّالِبِيْنَ] (٣/ ٣١٦):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 516 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.