Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 521

  1. كتاب النكاح
  2. باب أجل العنين والخصي غير المجبوب
  3. ما يستحب من الذكر عند إرادة الجماع

وقد روي عن أبي الدرداء، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه مرَّ بامرأة مجح، على باب فسطاط، فقال: "لعله يريد أن يلم بها"؟

قالوا: نعم.

فقال رسول الله ﷺ: "لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه في قبره، كيف يرثونه وهو لا يحل له، أم كيف يستخدمه وهو لا يحل له".

رواه أبو داود.

يعني إن استلحقه وشركه في ميراثه، لم يحل له؛ لأنَّه ليس بولده، فإن اتخذه مملوكاً يستخدمه لم يحل له؛ لأنَّه قد شرك فيه؛ لكون الماء يزيد في الولد» اهـ.

قُلْتُ: حديث أبي الدرداء رواه مسلم (١٤٤١) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: «لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا»، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟».

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مُخْتَصَرِ الْفَتَاوَي الْمَصْرِيَّةِ] (٢/ ٧٣):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 521 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.