Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 529

  1. كتاب النكاح
  2. باب أجل العنين والخصي غير المجبوب
  3. تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٧/ ٣٠٨):

«قال الليث بن سعد: الحمو أخو الزوج، وما أشبهه من أقارب الزوج: ابن العم ونحوه. اتفق أهل اللغة على أنَّ الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه، وأخيه، وابن أخيه، وابن عمه، ونحوهم. والأختان أقارب زوجة الرجل. والأصهار يقع على النوعين».

إِلَى أَنْ قَالَ ﵀: «وقال القاضي: معناه الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين، فجعله كهلاك الموت، فورد الكلام مورد التغليظ. قال: وفي الحم أربع لغات إحداها هذا حموك بضم الميم في الرفع، ورأيت حماك، ومررت بحميك، والثانية هذا حمؤك بإسكان الميم وهمزة مرفوعة، ورأيت حمأك، ومررت بحمئك. والثالثة حما هذا حماك ورأيت حماك ومررت بحماك كقفا وقفاك. والرابعة حم كأب. وأصله حمو بفتح الحاء والميم. وحماة المرأة أم زوجها. لا يقال فيها غير هذا» اهـ.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - النهي عن الخلو بالمرأة لأنَّ ذلك من أسباب الوقوع في الفواحش.

والمراد بالنساء في الحديث الأجانب.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 529 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.