Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 539

  1. كتاب النكاح
  2. باب أجل العنين والخصي غير المجبوب
  3. تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية

وَقَالَ ﵀ فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٤/ ٢٧٩): «واعلم أنَّ المحرم الذي يجوز القعود معها بوجوده يستوى فيه محرمه ومحرمها وفي معناه زوجها وزوجته والله أعلم» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ ﵀ فِي [الْفُرُوْعِ] (٩/ ٢٦٤ - ٢٦٥):

«وَلَهُ الْخَلْوَةُ مَعَ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ وَمَحْرَمُ أَحَدِهِمَا، وَقِيلَ: وَمَعَ أَجْنَبِيَّةٍ فَأَكْثَرَ.

قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: وَأَصْلُهُ النِّسْوَةُ الْمُنْفَرِدَاتُ هَلْ لَهُنًّ السَّفَرُ مَعَ أَمْنٍ بِلَا مَحْرَمٍ؟ قَالَ شَيْخُنَا: وَيَحْرُمُ سَفَرُهُ بِأُخْتِ زَوْجَتِهِ وَلَوْ مَعَهَا» اهـ.

قُلْتُ: قوله في الحديث "ذي محرم" جاء بصيغة التذكير فهو خاص بالذكور دون الإناث. والله أعلم.

قُلْتُ: ولا تنتفي الخلوة بالصغير الذي لا يستحيى منه.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٤): «وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك، فإن وجوده كالعدم» اهـ.

٤ - ويدخل في الحديث المرأة الجميلة والشوهاء.

٥ - واحتج به من قال بإدخال المرأة العجوز الشوهاء وهو مذهب الجمهور.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 539 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.