Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 541

  1. كتاب النكاح
  2. باب أجل العنين والخصي غير المجبوب
  3. تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (٨/ ١٨ - ١٩):

«قال الأثرم استعظم الإمام أحمد ﵀ إدخال الخصيان على النساء.

وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق.

قال ابن عقيل: لا تباح خلوة النساء بالخصيان ولا بالمجبوبين لأنَّ العضو وإن تعطل أو عدم فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم ولا يؤمن التمتع بالقبل وغيرها وكذلك لا يباح خلوة الفحل بالرتقاء من النساء لهذه العلة انتهى.

وقيل: هما كذي محرم وهو احتمال في الهداية.

قال في الفروع ونصه لا. وقال في "الانتصار" الخصى يكسر النشاط ولهذا يؤمن على الحرم» اهـ.

٧ - ويدخل في عمومه الخلوة بالمرأة في أثناء الصلاة، ويدخل في ذلك الخلوة بالأعمى.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٤/ ٢٧٩):

«ولا فرق في تحريم الخلوة بين الصلاة وغيرها كما سبق ويستوى فيها الأعمى والبصير» اهـ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 541 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.