Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 553

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

ولأنَّه لم ينقل عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّه استأنف عقداً، ولو استأنفه لظهر، ونقل كما نقل غيره؛ ولأنَّ من جاز له تزويج امرأة لغيره من غير قرابة، جاز له أن يتزوجها، كالإمام.

وقولهم: لم يوجد إيجاب ولا قبول. عديم الأثر؛ فإنَّه لو وجد لم يحكموا بصحته، وعلى أنَّه إن لم يوجد فقد وجد ما يدل عليه، وهو جعل العتق صداقاً، فأشبه ما لو تزوج امرأة هو وليها، وكما لو قال الخاطب للولي: أزوجت؟ فقال: نعم. وقال للزوج: أقبلت؟ فقال: نعم. عند أصحابنا، وكما لو أتى بالكنايات عند أبي حنيفة ومن وافقه».

إِلَى أَنْ قَالَ ﵀: «الفصل الثالث: أنَّ لا يكون بينهما فصل. ولو قال: أعتقتك.

وسكت سكوتاً يمكنه الكلام فيه، أو تكلم بكلام أجنبي، ثم قال: جعلت عتقك صداقك لم يصح النكاح؛ لأنَّها صارت بالعتق حرة، فيحتاج أن يتزوجها برضاها بصداق جديد» اهـ.

٢ - واحتج به على جواز النكاح بغير لفظ النكاح أو التزويج.

ووجه الشاهد أنَّه لم يذكر في الحديث لفظ التزويج، وليس الحديث نصاً في هذا، لكن ظاهره ذلك.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 553 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.