Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 574

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

ولا يجوز أن يزوجه من هو أبعد منه من الأولياء؛ لأنَّه لا ولاية لهم مع وجوده.

ولنا، ما ذكرناه من فعل الصحابة، ولم يظهر خلافه، ولأنَّ وكيله يجوز أن يلي العقد عليها لغيره، فصح أن يليه عليها له إذا كانت تحل له، كالإمام إذا أراد أن يزوج موليته ولأنَّ هذه امرأة، ولها ولي حاضر غير عاضل، فلم يلها الحاكم، كما لو أراد أن يزوجها غيره.

ومفهوم قوله ﵇: "السلطان ولي من لا ولي له". أنَّه لا ولاية له على هذه» اهـ.

قُلْتُ: أثر عبد الرحمن بن عوف، والمغيرة رواهما البخاري في "باب إذا كان الولي هو الخاطب" برقم (٣٨) فقال:

«وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلاً فزوجه.

وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إلي قالت: نعم فقال: قد تزوجتك» اهـ.

قُلْتُ: هكذا رواهما معلقاً بصيغة الجزم.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [تَغْلِيْقِ التَّعْلِيْقِ] (٤/ ٤١٦):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 574 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.