Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 597

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

ولنا، قول النبي ﷺ للذي زوجه: "هل عندك من شيء تصدقها؟ " قال: لا أجد.

قال: "التمس، ولو خاتماً من حديد". متفق عليه».

إِلَى أَنْ قَالَ ﵀ (١٥/ ٣٣٤): «ولأنَّ قول الله ﷿: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾. يدخل فيه القليل والكثير.

ولأنَّه بدل منفعتها، فجاز ما تراضيا عليه من المال، كالعشرة وكالأجرة».

إِلَى أَنْ قَالَ ﵀ (١٥/ ٣٣٤): «وقياسهم لا يصح؛ فإنَّ النكاح استباحة الانتفاع بالجملة، والقطع إتلاف عضو دون استباحته، وهو عقوبة وحد، وهذا عوض، فقياسه على الأعواض أولى.

وأمَّا أكثر الصداق، فلا توقيت فيه، بإجماع أهل العلم» اهـ.

٧ - وفيه التيسير في المهور.

وفي الباب حديث عقبة بن عامر مرفوعاً: «خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ». رواه أبو داود (٢١١٧)، وابن حبان (٤٠٧٢)، والطبراني في [الْأَوْسَطِ] (٧٢٤)، والدولابي في [الكُنَى] (٤٦٥)، والقضاعي في [مُسْنِدِ الشِّهَابِ] (١١٣٣)، مِنْ طَرِيْقِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 597 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.