Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 602

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ٣٣٥):

«والأوقية أربعون درهماً، فلا تستحب الزيادة على هذا؛ لأنَّه إذا كثر ربما تعذر عليه، فيتعرض للضرر في الدنيا والآخرة» اهـ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (٥٤٨):

«وكلام الإمام أحمد في رواية حنبل يقتضي أنَّه يستحب أن يكون الصداق أربعمائة درهم، وهذا هو الصواب مع القدرة واليسار. فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه. وكلام القاضي وغيره يقتضي أنَّه لا يستحب؛ بل يكون بلوغاً مباحاً» اهـ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ١٩٤ - ١٩٥): «والمستحب في "الصداق" مع القدرة واليسار: أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي ﷺ ولا بناته وكان ما بين أربعمائة إلى خمسمائة. بالدراهم الخالصة نحواً من تسعة عشر ديناراً. فهذه سنة رسول الله ﷺ من فعل ذلك فقد استن بسنة رسول الله ﷺ في الصداق قال أبو هريرة ﵁ كان: صداقنا إذ كان فينا رسول الله ﷺ عشر أواق وطبق بيديه. وذلك أربعمائة درهم

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 602 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.