Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 605

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

قدرها من الذهب وهو ألف دينار، ومن الفضة اثنا عشر ألف درهم، ومن البقر مائتان، ومن الشاء ألفان.

وإذا صرفنا كل اثني عشر درهما بدينار فالخمسمائة الدرهم تصرف بواحد وأربعين دينار ونصف دينار وشيء يسير من أجزاء الدينار.

وإذا صرفنا الأربعمائة الدرهم بالدنانير فإنَّها تكون ثلاثة وثلاثين دينار وثلث دينار وشيء يسير من أجزاء الدينار.

وعلى هذين الاحتمالين فقول شيخ الإسلام يخالفهما جميعاً، لكن لعل الدراهم في زمنه كثر فيها الغش فنقص قيمتها.

٨ - واحتج به على أنَّ الهبة لا تتم إلَّا بالقبول، وذلك لأنَّ الواهبة لم تصر زوجة للنبي ﷺ بمجرد الهبة.

٩ - وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ١٩٥):

«والأولى تعجيل الصداق كله للمرأة قبل الدخول إذا أمكن فإن قدم البعض وأخر البعض: فهو جائز» اهـ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 605 (SanadKitab #30178, hlm. urut 5999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.