Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 610

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

قُلْتُ: وهذا الاحتمال وارد، وقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».

ويمكن أن يقال: هذا خاص بالنبي ﷺ لأنَّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. واختاره الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُلَّقِنِ ﵀ فِي [الْإِعْلَامِ] (٨/ ٣٠٤).

١٥ - قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٢١٦): «وفي الحديث أيضاً المراوضة في الصداق وخطبة المرء لنفسه» اهـ.

١٦ - وفيه جواز عرض المرأة نفسها للرجل الصالح ليتزوج بها.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَطَّالٍ ﵀ فِي [شَرْحِ الْبُخَارِي] (٧/ ٢٢٧):

«قال المهلب: فيه جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح وتعريفه برغبتها فيه لصلاحه وفضله، ولعلمه وشرفه، أو لخصلة من خصال الدين، وأنَّه لا عار عليها في ذلك ولا غضاضة، بل ذلك زائد في فضلها» اهـ.

١٧ - واحتج به من قال بمشروعية لبس خاتم الحديد.

وقد جاء في كراهة لبس خاتم الحديد ما رواه أحمد (٦٥١٨، ٦٦٨٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 610 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.