Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 624

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

وقد قال الشافعي: النواة ربع النش والنش نصف أوقية والأوقية أربعون درهماً فيكون خمسة دراهم، وكذا قال أبو عبيد أنَّ عبد الرحمن بن عوف دفع خمسة دراهم وهي تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية وبه جزم أبو عوانة وآخرون» اهـ.

وَقَوْلُهُ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ١٣٧): «قال العلماء من أهل اللغة والفقهاء وغيرهم: الوليمة الطعام المتخذ للعرس مشتقة من الولم وهو الجمع لأنَّ الزوجين يجتمعان. قاله الأزهري وغيره. وقال الأنباري: أصلها تمام الشيء واجتماعه، والفعل منها أولم» اهـ.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - احتج به على جواز التزعفر للرجل.

قُلْتُ: وهو محمول على أنَّه لصق فيه من امرأته، أو أنَّه تزعفر في ثوبه جمعاً بين هذا الحديث وبين ما رواه البخاري (٥٨٤٦)، ومسلم (٢١٠١) عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ».

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 624 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.