Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 634

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

وروى ابن ماجه (١٩١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُسَيْنٍ أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ، وَالثَّالِثَ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ شَدِيْدُ الضَّعْفِ، فإنَّ عبد الملك بن حسين متروك الحديث.

وله شواهد لا يثبت بها الحديث، وقد قَالَ الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِيُّ ﵀ [الْإِرْوَاءِ] تحت حديث برقم (١٩٥٠):

«وجملة القول في هذا الحديث أنَّ أكثر طرقه وشواهده شديدة الضعف لا يخلو طريق منها من متهم أو متروك فلذلك يبقى على الضعف الذي استفيد من الطريق الأولى. والله أعلم» اهـ.

٧ - واحتج به من قال: إنَّ الوليمة تكون بعد البناء.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ١٣٧): «واختلف العلماء في وقت فعلها، فحكى القاضي أنَّ الأصح عند مالك وغيره أنَّه يستحب فعلها بعد الدخول، وعن جماعة من المالكية استحبابها عند العقد، وعن ابن حبيب المالكي استحبابها عند العقد وعند الدخول» اهـ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 634 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.