Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 643

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

وقال أهل الظاهر: تجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره، وبه قال بعض السلف» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٥/ ٤٨٩ - ٤٩٠):

«فصل: وإنَّما تجب الإجابة على من عين بالدعوة، بأن يدعو رجلاً بعينه، أو جماعة معينين.

فإن دعا الجفلى؛ بأن يقول: يا أيها الناس، أجيبوا إلى الوليمة.

أو يقول الرسول: أمرت أن أدعو كل من لقيت، أو من شئت. لم تجب الإجابة، ولم تستحب؛ لأنَّه لم يعين بالدعوة، فلم تتعين عليه الإجابة، ولأنَّه غير منصوص عليه، ولا يحصل كسر قلب الداعي بترك إجابته، وتجوز الإجابة بهذا؛ لدخوله في عموم الدعاء» اهـ.

قُلْتُ: الْجَفَلَى بِفَتْحِ الْفَاءِ، وَاللَّامِ، وَالْقَصْرِ، وهي الدعوة العامة وَتُسَمَّى الدَّعْوَةَ الْخَاصَّةَ النَّقَرَى بِالتَّحْرِيكِ.

وهذه الكلمة تدل على معنى الاجتماع يقال: جاءُوا أَجْفَلَةً: أَي جَماعةً.

وَأَمَّا "النَّقَرَى" فقَالَ الْعَلَّامَةُ أَبْو الْحُسَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسِ ﵀ فِي [مَقَايِيسِ اللُّغَةِ] (٥/ ٤٦٩):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 643 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.