Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 646

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَهَذِهِ؟»، قَالَ: لَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا»، ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَهَذِهِ؟»، قَالَ: نَعَمْ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ حَتَّى أَتَيَا مَنْزِلَهُ.

قُلْتُ: فلو كانت إجابة الدعوة واجبة لما رده ﵊ في الأولى والثانية.

الفائدة الخامسة: في بيان حكم الأكل من طعام الوليمة.

أَقُوْلُ: لا يجب الأكل من طعام الوليمة لمن كان صائماً، لما رواه مسلم (١٤٣١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا، فَلْيَطْعَمْ».

ومثل الصائم في ذلك من كان يتضرر بما قدم له من الطعام، أو كان الطعام مما لم يعتاد أن يأكله.

وأمَّا من لا عذر له في عدم الأكل فهل يجب عليه أن يأكل؟ في ذلك نزاع بين العلماء.

فروى مسلم (١٤٣٠) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ».

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 646 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.