Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 10, halaman 650

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

ورواه أبو عوانة في [مُسْتَخْرَجِهِ] (٣٣٩٤) حجاج وهو ابن محمد المصيصي، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير به، ولم يذكر في حديثه الصوم.

قُلْتُ: فالذي يظهر لي أيضاً عدم ثبوت هذه اللفظة في حديث ابن جريج. والله أعلم.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٣/ ١٨):

«وَقَوْلُهُ: "فإن شاء طعم، وإن شاء ترك"؛ هذا صريح في أنَّ الأكل في الوليمة ليس بواجب، وهو مذهب الجمهور. ولأهل الظاهر في الوجوب قولان في الوليمة وغيرها. وقال الشافعي: إذا كان مفطرًا أكل، وإن كان صائمًا دعا، أخذًا بالحديث.

ويظهر من هذا: أنَّ الأكل أولى من التَّرْك عندهم. وهو الحاصل من مذاهب العلماء؛ لما فيه من إدخال السُّرور، وحسن المعاشرة، وتطييب القلوب، ولما في تركه من نقيض ذلك.

وهذا كله ما لم يكن في الطعام شبهة، أو تلحق فيه مِنَّة، أو قَارَنَه منكر. فلا يجوز الحضور، ولا الأكل. ولا يختلف فيه» اهـ.

الفائدة السادسة: في آداب المضيف.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 10، ص 650 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.