Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 11, halaman 37

  1. كتاب الطلاق
  2. باب

ووجه الاستدلال بذلك أن يقال: إنَّ الاستبراء في حق الأمة كالعِدة في حق الحرة، بل الاعتداد في حق الحرة بالحيض أولى من الأمة من وجهين.

أحدهما: أنَّ الاحتياط في حقها ثابت بتكرير القرء ثلاث استبراءات، فهكذا ينبغي أن يكونَ الاعتدادُ في حقها بالحيض الذي هو أحوطُ مِنْ الطهر، فإنَّها لا تُحسب بقية الحيضة قرءاً، وتُحتسب ببقية الطهر قرءاً.

الثاني: أنَّ استبراء الأمة فرع عدة الحُرَّةِ، وهي الثابتة بنص القرآن، والاستبراء إنَّما ثبت بالسنة، فإذا كان قد احتاط له الشارعُ بأن جعله بالحيض، فاستبراء الحرة أولى، فعِدة الحرة استبراء لها، واستبراء الأمة عِدة لها.

الدليل السادس: قول الله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، ووجه الاستشهاد بهذه الآية أن يقال: إنَّ طلاق المرأة يكون قبل العدة ضرورة، إذ لا يمكن حملُ الآية على الطلاق في العِدة فإنَّ هذا مع تضمنه لكون اللام للظرفية بمعنى- في - فاسد معنى، إذ لا يُمكن إيقاعُ الطلاق في العِدة، فإنَّه سبُبها، والسببُ يتقدم الحكم، وإذا تقرر ذلك فمن قال: الأقراء الحيض، فقد عمل بالآية.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 11، ص 37 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.