Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 11, halaman 52

  1. كتاب الطلاق
  2. باب

وأيضاً: فإذا كان سبب المتعة هو الطلاق فسبب المهر هو العقد. فالمفوضة التي لم يسم لها مهراً يجب لها مهر المثل بالعقد ويستقر بالموت على القول الصحيح الذي دل عليه حديث بروع بنت واشق التي تزوجت ومات عنها زوجها قبل أن يفرض لها مهر وقضى لها النبي ﷺ بأنَّ لها مهر امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط. لكن هذه لو طلقت قبل المسيس لم يجب لها نصف المهر بنص القرآن؛ لكونها لم تشترط مهراً مسمى والكسر الذي حصل لها بالطلاق انجبر بالمتعة» اهـ.

قُلْتُ: وقد ذكر ﵀ قبل ذلك قولين:

الأول: أنَّ المتعة تكون لكل مطلقة إلَّا لمن طلقت بعد الفرض وقبل الدخول والمسيس فحسبها ما فرض لها، وهو مذهب ابن عمر ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه.

والآخر: أنَّ المتعة لا تجب إلَّا لمن طلقت قبل الفرض والدخول ويجعلون المتعة عوضاً عن نصف الصداق ويقولون: كل مطلقة فإنَّها تأخذ صداقاً؛ إلاَّ هذه، وهذا مذهب أحمد في الرواية الأخرى وأبي حنيفة وغيرهما.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 11، ص 52 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.