Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 11, halaman 54

  1. كتاب الطلاق
  2. باب

الأول: أنَّ الله تعالى ذكر في أول الآية الأزواج وفرض عليهم دفع النصف من المفروض ثم ذكر الزوجات ثم عطف عليهن من بيده عقدة النكاح، وظاهر ذلك أنَّهم غير من سبق.

الثاني: أنَّ الله تعالى ذكر الزوج بلفظ الخطاب، وذكر الذي بيده عقدة النكاح بلفظ الغيبة، ولو كان المراد به الزوج لذكره بلفظ الخطاب ولقال: "أو تعفون" فدلَّ ذلك أنَّ المراد به الولي.

الثالث: أنَّ عقدة النكاح هي عقد النكاح وهو ابتداء فعله كما تدل على ذلك الآية قبلها وهي قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥]. والقرآن يفسر بالقرآن، والذي بيده عقد النكاح هو الولي وليس الزوج، فالزوج ليس بيده عقد النكاح لمن أراد الزواج بها، فإن قيل له عقدة النكاح لنفسه قيل: هذا بعيد عن معنى الآية غاية البعد وأشبه ما يكون بالألغاز لا بتفسير القرآن، ثم يقال: المراد بقَوْلِهِ: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ أي عقدة نكاحهن والتعريف في النكاح بدل من الضمير كقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات: ٣٩] أي مأواهم، وإن قيل: المراد أنَّ له أن يبقي النكاح

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 11، ص 54 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.