Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 11, halaman 193

  1. كتاب اللعان
  2. باب

وَفِي لَفْظٍ: «"لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا" قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي؟ قَالَ: "لا مَالَ لَكَ. إنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا"».

.

اللعان مشتق من اللعن، وسمي اللعان لما فيه من ذكر التلاعن بين الزوجين.

قَالَ الْحَافِظُ أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ الْحَافِظِ الْعِرَاقِيِّ ﵀ فِي [طَرْحِ الْتَثْرِيْبِ] (٧/ ٢٩٦): «قال العلماء من أصحابنا وغيرهم، واختير لفظ اللعن على لفظ الغضب، وإن كانا موجودين في الآية الكريمة، وفي صورة اللعان لأنَّ لفظ اللعنة متقدم في الآية الكريمة، ولأنَّ جانب الرجل فيه أقوى من جانبها لأنَّه قادر على الابتداء باللعان دونها، ولأنَّه قد ينفك لعانه عن لعانها، ولا ينعكس، وقيل سمي لعاناً من اللعن، وهو الطرد والإبعاد لأنَّ كلا منهما يبعد عن صاحبه، ويحرم النكاح بينهما على التأبيد بخلاف المطلق وغيره» اهـ.

وقَوْلُهُ: «أَنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ». هو عويمر العجلاني، فقد روى البخاري (٥٣١١)، ومسلم (١٤٩٢) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: فَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي العَجْلَانِ، وَقَالَ: «اللَّهُ يَعْلَمُ

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 11، ص 193 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.