Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 11, halaman 228

  1. كتاب اللعان
  2. باب
  3. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة: هي طلاق؛ لأنها

وصف ولا نفي، ووقعت موقع واحد، وقد أجازه المبرد، ويؤيده قوله تعالى ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾» اهـ.

وقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٤٥٨): «قال الفاكهي: هذا من أعجب ما وقع للقاضي مع براعته وحذقه فإنَّ الذي قاله النحاة إنَّما هو في أحد التي للعموم نحو ما في الدار من أحد، وما جاءني من أحد، وأمَّا أحد بمعنى واحد فلا خلاف في استعمالها في الاثبات نحو: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ونحو: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾، ونحو: "أحدكما كاذب"» اهـ.

قُلْتُ: ونحو قول الله تعالى: ﴿أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ﴾ [آل عمران: ٧٣]، وقَوْلِهِ: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [النساء: ٤٣]، و [المائدة: ٦]، وقَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ﴾ [التوبة: ٦].

١٥ - وفي قَوْلِهِ: «إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ». أنَّ من جملة أسباب النهي عن المسائل قبل نزول الوحي أنَّ العبد قد يبتلى بما سأل عنه.

لكن جاء ما يدل على أنَّه سأل عن أمر قد حدث له، فروى البخاري (٥٢٥٩)، ومسلم (١٤٩٢) عَنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ: أَنَّ عُوَيْمِرًا العَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 11، ص 228 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.